353شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهيةAhmad al-Zarqa - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHPenerbitدار القلمEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مLokasi Penerbitدمشق - سورياGenre-genreHanafi Legal Maxims•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahصفحة / ٢٢٤): لَو أنْفق أَجْنَبِي على بعض الْوَرَثَة فَقَالَ: أنفقت بِأَمْر الْوَصِيّ، وَأقر بِهِ الْوَصِيّ، وَلَا يعلم ذَلِك إِلَّا بقول الْوَصِيّ بعد مَا أنْفق يقبل قَول الْوَصِيّ لَو كَانَ الْمُنفق عَلَيْهِ صَغِيرا (انْتهى) فقد تعدى إِقْرَار الْوَصِيّ على الصَّغِير.1 / 400SalinKongsiTanya AI