305

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
لم تكن مُسْتَقلَّة بِأَن اسْتَعَانَ بهَا على تَفْسِير لفظ مُبْهَم فِي كَلَامه، كَمَا لَو قَالَ لزوجته: أَنْت طَالِق هَكَذَا (وَأَشَارَ بِثَلَاث مثلا) فيقعن، بِخِلَاف مَا لَو قَالَ: أَنْت طَالِق (وَأَشَارَ بِثَلَاث) فَإِنَّهُ يَقع وَاحِدَة.
والاحتراز بالأصلي عَن الْعَارِض، وَهُوَ معتقل اللِّسَان، فَإِنَّهُ لَا تعْتَبر إِشَارَته إِلَّا إِذا اتَّصل بعقلته الْمَوْت، أَو دَامَت سنة، فَحِينَئِذٍ تعْتَبر إِشَارَته الْمَعْهُودَة، وَإِلَّا فَلَا. اه

1 / 352