259

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَفِي الدُّرَر: لَو تطوع إِنْسَان بِقَضَاء دين غَيره، وَكَانَ بِالدّينِ رهن، ثمَّ هلك الرَّهْن فِي يَد الْمُرْتَهن، رد مَا قبض للمتطوع. (ر: الدُّرَر، قبيل كتاب الْغَصْب - بِالْمَعْنَى) .
(تَنْبِيه آخر:)
الْعرض على الْقَبْض لَا يكون قبضا، وَلَكِن قد يُوجب الْبَرَاءَة عَن الضَّمَان فِيمَا يكون مَضْمُونا، فَفِي جَامع الْفُصُولَيْنِ: لَو جَاءَ بِالْمَبِيعِ فَاسِدا إِلَى بَائِعه فَلم يقبله، فَأَعَادَهُ مُشْتَرِيه إِلَى منزله، فَهَلَك، لَا يضمن. وَكَذَا الْغَصْب وَهُوَ الْأَصَح. وَلَو وَضعه المُشْتَرِي بَين يَدي بَائِعه، أَو الْغَاصِب بَين يَدي مَالِكه، وَلم يقبله فَحَمله إِلَى منزله ضمن، إِذْ الرَّد يتم بِوَضْعِهِ وَإِن لم يقبلاه، فَإِذا حمله إِلَى منزله صَار غَاصبا ثَانِيًا. بِخِلَاف مَا إِذا لم يَضَعهُ بَين يَدَيْهِ إِذا لم يتم رده. (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، الْفَصْل الموفي الثَّلَاثِينَ، آخر صفحة / ٥١ مُلَخصا) . وَالظَّاهِر أَن هَذَا لَا يجْرِي فِيمَا لَا تَكْفِي فِيهِ التَّخْلِيَة كالمسائل الْمُتَقَدّمَة (فِي التَّنْبِيه بعد عدد ٣) الَّتِي لَا بُد فِيهَا من حَقِيقَة الْقَبْض. (ر: مَا سَيَأْتِي تَحت الْمَادَّة / ٨١) .
(تَنْبِيه آخر:)
لَو بَاعَ الْأَب لِابْنِهِ الصَّغِير دَاره، وَهُوَ ساكنها أَو فِيهَا مَتَاعه أَو جبته، أَو طيلسانًا وَهُوَ لابسه، أَو خَاتمًا وَهُوَ فِي إصبعه أَو دَابَّة وَهُوَ راكبها، لَا يكون الابْن قَابِضا حَتَّى يفرغ الْأَب الدَّار، ويخلع الْخَاتم والطيلسان والجبة، وَينزل عَن الدَّابَّة. (ر: أَحْكَام الصغار، من مسَائِل الْوَصَايَا، صفحة / ٣٨ /، مُلَخصا) .
(تَنْبِيه آخر:)
الْإِذْن دلَالَة بِقَبض التَّبَرُّع، كَأَن يقبض الْمَوْهُوب بِحَضْرَة الْوَاهِب وَلَا ينهاه، يَكْفِي فِي قبض الْعين لَا فِي قبض الدّين. فَلَو وهب الدّين لآخر فَقبض الْمَوْهُوب لَهُ من الْمَدْيُون الدّين الْمَوْهُوب بِحَضْرَة الْوَاهِب وَلم يَنْهَهُ عَن ذَلِك لَا يجوز قِيَاسا واستحسانًا إِذا كَانَ قَبضه بِدُونِ إِذْنه الصَّرِيح، وَإِذا كَانَ بِإِذْنِهِ الصَّرِيح جَازَ قَبضه اسْتِحْسَانًا، بِخِلَاف الْعين. (ر: الْبَدَائِع ٦ / ١٢٤) .

1 / 306