232

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
تضمنه العقد.
(س) وَمِنْهَا: مَا لَو برهن أَنه ابْن عَم الْمَيِّت، وَذكر النّسَب، فَقبل أَن يقْضى لَهُ برهن خَصمه أَنه ابْن عَم فلَان الآخر أَو أَن جد الْمَيِّت فلَان غير مَا بَينه الْمُدَّعِي، يقبل فِي حق الْمُدَّعِي لَا فِي إِثْبَات النّسَب من الآخر (ر: معِين الْحُكَّام، من الْفَصْل الأول، من بَاب الْقَضَاء بالتناقض، نقلا عَن الْفَتَاوَى الرشيدية وَعَن جَامع الْفَتَاوَى مُلَخصا) فقد بَطل المتضمن هُنَا، وَهُوَ الشَّهَادَة بِالنّسَبِ، فَلم يقْض بِهِ وَلَكِن لم يبطل المتضمن وَهُوَ دفع دَعْوَى الْمُدَّعِي. وَعلل صَاحب جَامع الْفُصُولَيْنِ عدم الْقَضَاء بِالنّسَبِ فِي هَذَا بِأَنَّهُ لَيْسَ بخصم فِي إثْبَاته على الْغَيْر (ر: جَامع الْفُصُولَيْنِ، آخر الْفَصْل الْعَاشِر) . وَانْظُر مَا سَيَأْتِي من هَذَا النَّوْع تَحت الْكَلَام على الْمَادَّة / ٨١.

1 / 279