217

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
_ أَي الْمَدْيُون - وَلَا لموكل لي وَلَا لصغير أَنا وليه أَو وَصِيّه وَلَا لوقف أَنا متوليه، فَحِينَئِذٍ يبرأ كَفِيل النَّفس.
يلْزم الْبَحْث هُنَا عَمَّا إِذا كَانَ كَفِيل النَّفس قد كفل بِنَفس الْمَدْيُون وتسليمه للدائن لأجل هَذَا الدّين فَقَط ثمَّ أَبْرَأ الدَّائِن الْمَدْيُون أَو أوفاه الْمَدْيُون الدّين. وَالظَّاهِر سُقُوط الْكفَالَة حِينَئِذٍ.

1 / 264