206

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah
(الْقَاعِدَة السَّادِسَة وَالْأَرْبَعُونَ (الْمَادَّة / ٤٧»
(" التَّابِع تَابع ")
(الشَّرْح مَعَ التطبيق)
" التَّابِع تَابع " أَي التَّابِع لشَيْء فِي الْوُجُود، بِأَن كَانَ جُزْءا مِمَّا يضرّهُ التَّبْعِيض، كالجلد من الْحَيَوَان، أَو كالجزء وَذَلِكَ كالجنين وكالفص للخاتم، فَلَو أقرّ بِخَاتم دخل فصه (ر: الدّرّ الْمُخْتَار، كتاب الْإِقْرَار) . أَو كَانَ وَصفا فِيهِ، كالشجر وَالْبناء القائمين فِي الأَرْض، أَو كَانَ من ضروراته، كالطريق للدَّار وكالعجول للبقرة الحلوب والمفتاح للقفل وكالجفن والحمائل للسيف. فَلَو أقرّ بِسيف دخل جفْنه وحمائله (ر: الدّرّ الْمُخْتَار أَيْضا)
" تَابع " لَهُ فِي الحكم، فَيدْخل الْجَنِين فِي بيع الْأُم تبعا وَإِن لم ينص عَلَيْهِ.
وَإِذا ضرب بطن امْرَأَة فَمَاتَتْ، ثمَّ بعد مَوتهَا أَلْقَت جَنِينا مَيتا، فعلى الضَّارِب دِيَة الْأُم وَلَا غرَّة فِي الْجَنِين، فقد اعْتبرت غرته دَاخِلَة فِي دِيَة الْأُم، لكَونه تبعا لَهَا (ر: أَحْكَام الصغار، آخر الْجِنَايَات) .
وَكَذَلِكَ الطَّرِيق فِي السِّكَّة غير النافذة الموصلة إِلَى الطَّرِيق الْعَام يدْخل فِي بيع الأَرْض تبعا وَإِن لم ينص عَلَيْهِ، بِخِلَاف الطَّرِيق إِذا كَانَ فِي ملك الْغَيْر فَإِنَّهُ لَا يدْخل بِلَا تنصيص عَلَيْهِ أَو على الْحُقُوق والمرافق.
وَكَذَلِكَ يدْخل الْبناء، وَتدْخل الْأَشْجَار الَّتِي غرست للقرار، مثمرة كَانَت أَو من غير ذَوَات الثَّمر، صَغِيرَة أَو كَبِيرَة. أما المثمرة فَلَا كَلَام فِي دُخُولهَا.

1 / 253