316

Etiquette of Research and Debate

آداب البحث والمناظرة

Editor

سعود بن عبد العزيز العريفي

Penerbit

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lokasi Penerbit

دار ابن حزم (بيروت)

فصل في تطبيق الاعتراض المسمى بالمناقضة -وهو المنع الحقيقي- على القادح المسمى في الأصول بالمنع
وقد علمتَ مما مر أن هذا الاعتراض يسمى بالمنع الحقيقي، ويسمى بالمناقضة، والنقدِ التفصيلي، إلى آخر أَسمائه التي قدمناها.
وقد علمتَ أنَّه في فن البحث والمناظرة يتوجه إلى الدعوى المجردة، وإلى الدليل بمنع مقدمة معينة من مقدماته، كمنع الصغرى فقط، أو الكبرى فقط، ومنعُهما معًا يُعَدُّ منعين، وأنه قد يكون مجردًا عن السند، وقد يكون مقرونًا بالسند كما تقدم إيضاحه (^١).
وأما القادح المسمى بالمنع في اصطلاح أهل الأصول فمواقعه أربعة:
الأول: منع حكم الأصل.
الأني: منع وجود ما يدعيه علة في الأصل.
الثالث: منع كونه علةَ الحكم.
الرابع: منع وجوده في الفرع.
ومثال منع حكم الأصل قول الحنبلي: جِلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب.

(^١) ص ٢٠١، ٢٠٢.

1 / 312