246

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
فالكسب للبائع، وإن قلنا إن العقد ارتفع من حين ظهور سبب الفساد فالكسب للمشتري.
ومن ناحية ثانية يمكن أن يقال: إذا كان ضمان البيع في هذه المدة على البائع فالكسب له لأن الخراج بالضمان. وإن كان العبد ملكًا للمشتري بالعقد لكنه قبل التسليم لا زال في ضمان البائع.

1/ 1 / 247