20Duroos Fiqhiyaدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد Genre-genreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-إذًا ضابط الماء النجس على المذهب يشمل أمرين:الأول: أن يكون كثيرًا فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. (وهذا بالإجماع كما تقدم).الثاني: أن تقع فيه نجاسة وهو قليل - دون القلتين - فيتنجس ولو لم يتغير.هذا المذهب: أن القليل ينجس بمجرد النجاسة ولو لم يتغير.وهو مروي عن ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبي عبيد، وأبي ثور.وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي.أ-لحديث ابْن عُمَر. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ) وَفِي لَفْظٍ: (لَمْ يَنْجُسْ) أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّان. (ضعفه بعضهم والأكثر على تصحيحه).وجه الدلالة:أولًا: أن مفهوم الحديث أنه إذا كان الماء دون القلتين فإنه يحمل الخبث.قال ابن قدامة: وَتَحْدِيدُهُ بِالْقُلَّتَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا دُونَهُمَا يَنْجُسُ، إذْ لَوْ اسْتَوَى حُكْمُ الْقُلَّتَيْنِ وَمَا دُونَهُمَا لَمْ يَكُنْ التَّحْدِيدُ مُفِيدًا.ثانيًا: لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس ولو كان مائة قلة.ب- ولحديث أبي هريرة. قال: قال ﷺ (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات) وفي رواية (فليرقه).قال ابن قدامة: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ، وَإِرَاقَةِ سُؤْرِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا تَغَيَّرَ وَمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّغَيُّرِ.قال النووي: فالأمر بالإراقة والغسل دليل النجاسة.1 / 20SalinKongsiTanya AI