178Durra Gharraالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrabti - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPenerbitمكتبة نزار مصطفى البازLokasi PenerbitالرياضGenre-genreThe Ordinances of Government•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahمَسْأَلَةالْخراج فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة على رب الأَرْض، ونقصان الأَرْض على الْغَاصِب.وَنصِيب الأكرة طيب لَهُم من الْأَرَاضِي الْمَغْصُوبَة، إِذا أخذُوا الأَرْض مُزَارعَة، أَو استأجروها.وَإِن كَانَ الْحَوْز كروما وأشجارا يعرف أَرْبَابهَا لَا يطيب للأكرة، وَلَا يجوز لأحد أَن يَأْكُل مِنْهَا، وَإِن لم يعرف أَرْبَابهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَة أَرض بَيت المَال، يتَصَدَّق السُّلْطَان بِمَا يحصل لَهُ مِنْهَا، فَإِن لم يفعل فَلَا إِثْم عَلَيْهِ، وَنصِيب الأكرة طيب لَهُم، فِي عرف أهل " بَلخ ".فَإِن صَالح الإِمَام مَعَ أهل الْحَرْب بِمَال للْحَاجة كَانَ كالجزية قبل حصارهم - يَعْنِي: يصرف ذَلِك المَال مصرف الْجِزْيَة - وكالغنيمة بعده - يَعْنِي: يصرف مصرف الْغَنِيمَة بعد حصارهم - وَلَا يجوز دفع المَال إِلَيْهِم ليوادعهم إِلَّا لخوف الْهَلَاك.مَسْأَلَةمن ذبح وَجه إِنْسَان شَيْئا وَقت الخلعة وَمَا أشبه ذَلِك:قيل: يكفر الذَّابِح، والمذبوح ميتَة.وَقَالَ إِسْمَاعِيل الزَّاهِد: يكره أَشد الْكَرَاهَة، وَلَا يكفر، لأَنا لَا نسئ الظَّن بِالْمُؤمنِ أَنه يتَقرَّب إِلَى الْآدَمِيّ بِهَذَا النَّحْر.مَسْأَلَةرجل مَاتَ، وَعَلِيهِ دين قد نَسيَه، أيؤخذ بِهِ يَوْم الْقِيَامَة؟فَهَذَا على وَجْهَيْن: إِمَّا إِن كَانَ الدّين من جِهَة التِّجَارَة، أَو من جِهَة الْغَصْب.1 / 281SalinKongsiTanya AI