176Durra Gharraالدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراءAl-Khayrabti - 843 AHالخيربيتي - 843 AHPenerbitمكتبة نزار مصطفى البازLokasi PenerbitالرياضGenre-genreThe Ordinances of Government•Wilayah-wilayahMesir•Empayar & EraUthmaniyyahمَسْأَلَةالسُّلْطَان إِذا طمع فِي مَال الْيَتِيم، فَإِن أمكن للْوَصِيّ دَفعه بِلَا إِعْطَاء طَائِفَة من المَال، لَا يحل لَهُ الْإِعْطَاء، وَيضمن، وَإِلَّا حل لَهُ الْإِعْطَاء، وَلم يضمن.وَفِي " الْمُلْتَقط ": " ظَالِم متغلب طلب بعض مَال الْيَتِيم، فَأعْطى الْوَصِيّ، يضمن، إِلَّا إِذا خَافَ الْقَتْل أَو إِتْلَاف عُضْو مِنْهُ، أَو أَخذ مَاله، فَأعْطى حِينَئِذٍ لَا يضمن. وَإِن خَافَ الْحَبْس، أَو الْقَيْد، أَو أَخذ بعض مَاله، ويبقي لَهُ قدر الْكِفَايَة، لَا يحل لَهُ أَن يُؤَدِّي مَال الْيَتِيم، وَلَو أدّى يضمن، وَلَو أَن الظَّالِم أَخذ بِنَفسِهِ، لَا ضَمَان على الْوَصِيّ ".مَسْأَلَةمن رأى أَن الْخراج ملك السُّلْطَان، فقد كفر.مَسْأَلَةلَو ترك السُّلْطَان لرجل خراج أرضه، يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَعَلِيهِ الْفَتْوَى.وَعند مُحَمَّد ﵀ لَا يجوز.وَلَو وهب الْعشْر مِنْهُ، لَا يجوز بِالْإِجْمَاع.وَالْفرق لأبي يُوسُف ﵀: أَن للسُّلْطَان فِي الْخراج حَقًا، فَإِذا تَركه صَحَّ، وَهُوَ بِمَنْزِلَة صلَة مِنْهُ، وَلَا حق لَهُ فِي الْعشْر، بل هُوَ حق الْفُقَرَاء على الخلوص، فَلَا يملك صلته.وَلَو عجل الْخراج، ثمَّ عجز عَن الزِّرَاعَة، يرد إِلَيْهِ، إِن كَانَ قَائِما، وَإِن كَانَ دَفعه إِلَى الْمُقَاتلَة، فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، كَمَا فِي الزَّكَاة.وَذكر مُحَمَّد ﵀ فِي نَوَادِر الزَّكَاة إِن زَرعهَا السّنة الثَّانِيَة يحْسب ذَلِك بِمَا عَلَيْهِ.يجوز النُّقْصَان عَن وَظِيفَة عمر ﵁ عِنْد قلَّة الرّيع، وَعدم الطَّاقَة.1 / 279SalinKongsiTanya AI