421

Doctrinal Debates of Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah

المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Penerbit

الناشر المتميز

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Lokasi Penerbit

دار النصيحة - الرياض

العلم والرأي لا يجب أن ينفرد به بل يشاركهم فيه، فيعاونهم ويعاونونه، وكما أن قدرته تعجز إلا بمعاونتهم، فكذلك علمه يعجز إلا بمعاونتهم» (^١).
١٢) مما استدل به شيخ الإسلام على نفي العصمة عن علي بن أبي طالب ﵁ ما ثبت من وقوع الخلاف بينه وبين ابن مسعود ﵁ في مسائل عدة، عرضت على النبي ﷺ، فصوب فيها قول ابن مسعود ﵁، مما يدل على وقوع علي ﵁ في الخطأ وعدم عصمته من ذلك (^٢). وقد "كان الشافعي ﵁ يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه فيحتجون عليه بقول علي فصنف كتاب (اختلاف علي وعبد الله بن مسعود) (^٣)، وبين فيه مسائل كثيرة تُركت من قولهما؛ لمجيء السنة بخلافه، وصنف بعده محمد بن نصر المروزي (^٤) كتابًا أكبرَ من ذلك" (^٥)، وضرب شيخ الإسلام بعض الأمثلة التي تُرِكَ فيها قول علي ﵁ لمخالفته للمنصوص عن النبي - ﷺ:
أ. منها "أن المعتدة المتوفى عنها إذا كانت حاملًا فإنها تعتدُّ أبعدَ الأجلين، ويروى ذلك عن ابن عباس أيضًا واتفقت أئمة الفتيا على قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك وهو أنها إذا وضعت حملها حلت لما ثبت عن النبي ﷺ: أن سبيعة الأسلمية (^٦) كانت قد وضعت بعد زوجها بليال فدخل عليها أبو السنابل

(^١) منهاج السنة النبوية (٦/ ٤٨٠ - ٤٠٩ - ٤١٠) وطبعتي (٤/ ٢٣ - ٢٤).
(^٢) انظر: العقود الدرية (١٩٧).
(^٣) وهذا الكتاب مطبوع ضمن كتاب الأم (٩/ ١ - ٧٠).
(^٤) هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، إمام في الفقه والحديث والسنة، كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكام، له مصنفات منها: تعظيم قدر الصلاة، قيام رمضان وغيرها، (ت: ٢٩٤ هـ). انظر: السير (١٤/ ٣٣)، تهذيب التهذيب (٩/ ٤٨٩).
(^٥) مجموع الفتاوى (٣٥/ ١٢٤)، وانظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣١٤)، منهاج السنة (٦/ ٢٩ - ٣٠) وبغية المرتاد (ص:٥٠٠).
(^٦) هي امرأة سعد بن خولة، توفي عنها بمكة، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: إن أجلك أربعة أشهر وعشر، وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال وتهيأت للخطّاب، فأنكر عليها أبو السنابل، وقال: حتى تعتدّي أربعة أشهر وعشرا، فسألت النبيّ ﷺ، فأعلمها أن قد حللت. روى عنها فقهاء أهل المدينة وفقهاء أهل الكوفة من التابعين حديثها هذا. انظر: الاستيعاب (٤/ ١٨٥٩) والإصابة (٨/ ١٧١).

1 / 439