350Diraya Dalam Takhrij Hadis-Hadis Hidayahالدراية في تخريج أحاديث الهدايةIbn Hajar Asqalani - 852 AHابن حجر العسقلاني - 852 AHEditorالسيد عبد الله هاشم اليماني المدنيPenerbitدار المعرفةLokasi PenerbitبيروتGenre-genreextraction, chain of narration, and circuitHadith EvaluationThe Traditions•Wilayah-wilayahSyriaMesirArab SaudiYaman•Empayar & EraUthmaniyyahEmpayar Rasūlidطَلَاق الْمُكْره مُنكر الحَدِيث وَرَوَى عبد الزاق عَن ابْن عمر انه أجَاز طَلَاق الْمُكْره وَعَن الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَأبي قلابه وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة أَنهم أجازوه وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن الثَّلَاثَة الْأَوَّلين وَابْن الْمسيب وَشُرَيْحفصلأخرج ابْن أبي شيبَة أَن عمر أجَاز طَلَاق السَّكْرَان بِشَهَادَة نسْوَة وَأخرج عَن عَطاء وَمُجاهد وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَابْن الْمسيب وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَسليمَان بن يسَار وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَالزهْرِيّ قَالُوا يجوز طَلَاقه وَعَن الحكم إِن كَانَ فِي سكر من الله فَلَيْسَ طَلَاقه بِشَيْء وَإِن كَانَ من الشَّيْطَان فطلاقه جَائِز وَعَن عُثْمَان أَنه كَانَ لَا يُجِيز طَلَاق السَّكْرَانوَعَن جَابر بن زيد وَعِكْرِمَة وَطَاوُس نَحوه٥٦٧ - حَدِيث الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن ابْن عَبَّاس بِإِسْنَاد صَحِيح وَأخرجه الطَّبَرَانِيّ عَن ابْن مَسْعُود مَوْقُوفا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق مَوْقُوفا أَيْضا عَلَى عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت وَابْن عَبَّاس وَرَوَى عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ عَن أم سَلمَة أَن غُلَاما لَهَا طلق امْرَأَة لَهُ حرَّة تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عَلَيْهِ وعدة الْحرَّة ثَلَاث حيض وَالْأمة حيضتان أخرجه مَالك عَن نَافِع عَنهُ٥٦٨ - حَدِيث طَلَاق الْأمة ثِنْتَانِ وعدتها حيضتان أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة عَن عَائِشَة مَرْفُوعا طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وقرؤها حيضتان وَصَححهُ الْحَاكِم وَفِيه مظَاهر بن أسلم وَهُوَ ضَعِيف وَقَالَ الْخطابِيّ الحَدِيث حجَّة لأهل الْعرَاق وَلَكِن أهل الحَدِيث ضَعَّفُوهُ وَمِنْهُم من تَأَوَّلَه عَلَى أَن يكون الزَّوْج عبدا انْتَهَى وَرَوَى الدَّارقطني من طَرِيق زيد بن أسلم قَالَ سُئِلَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عدَّة الْأمة فَقَالَ النَّاس يَقُولُونَ حيضتان وَإِنَّا لَا نعلم ذَلِك فِي كتاب وَلَا سنة انْتَهَى وَإِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ يبطل حَدِيث مظَاهر حَيْثُ رَوَاهُ عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد2 / 70SalinKongsiTanya AI