339

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Editor

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
تعديل شاهد لرفيقه وإن قال شهود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع: ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.
فصل
ولا تقبل الشهادة إلا بـ"أشهد" أو"شهدت" فلا يكفي١ "أنا شاهد" و"لا٢ أعلم" أو "أحقق"٣ أو "أشهد بما وضعت به خطي" لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة: "بذلك أشهد أو كذلك٤ صح.
وإذا٥ رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم: لم ينقض ويضمنون.
وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا: عزره ولو تاب بما يراه ما لم يخالف نصا وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها فيقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه.

١ في "أ" ولا يكفي".
٢ "لا" لا توجد في "أ".
٣ في "م" "أتحقق".
٤ في "م" زيادة "أشهد".
٥ في "ب" "وإن" وفي الهامش في نسخة: "وإذا". وكذا في "ج" و"م".
باب اليمين في الدعاوي
البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ولا يمين على من منكر ادعي عليه بحق الله٦ تعالى كالحد ولو قذفا،

٦ في "أ" "لله".

1 / 360