332

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Editor

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

•
Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كتاب الشهادات
مدخل
...
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها.
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو١ تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.
ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه.
ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع.
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف.
فصل
وإن شهدا أنه طلق٢ واحدة ونسيا عينها لم تقبل.
ولو شهد أحدهما أنه [أقر] ٣ له بألف والآخر أنه أقر له بألفين،

١ في "أ" بالواو.
٢ في "م" و"ن" زيادة: "من نسائه".
٣ الزيادة من "أ" "ب".

1 / 353