310

Dalil Talib Li Nayl Matalib

دليل الطالب لنيل المطالب

Editor

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Penerbit

دار طيبة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1425 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Palestin
Empayar & Era
Uthmaniyyah
كتاب الصيد
كتاب الصيد
...
كتاب الصيد
يباح: لقاصده ويكره: لهوا.
وهو أفضل مأكول.
فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع١ الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.
وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:
أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة٢ حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
ما له حد يجرح به٣ كسيف وسكين وسهم.
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.

١ في "ن" "واتسع".
٢ قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي "ص: ٤٢٨".
٣ "به" لا توجد في "م" و"ن" أدرجه في الشرح.

1 / 331