546

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
مسائل الضمان
١٣١٣ - مسألة:
الدين باق في ذمة المضمون عنه، لا يسقط عنه بالضمان، وبه قال أبو حنيفة (١) والشّافعيّ.
وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبي ثور وداود: أن الحق يسقط بالضمان عن ذمة المضمون [عنه].
١٣١٤ - مسألة:
يجوز ضمان المجهول، كقوله: "أنا ضامن من مالك على فلان"، وهو لا يعرف مبلغ ما عليه، ويضمن ما يجده في دفتره ثابتًا عليه، وكذلك يضمن ما لم يجب، كقوله: "داين فلانًا"، أو: "ما حصل لك عليه فأنا ضامن له" فيجوز، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ: لا يجوز.
وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولًا آخر للشافعي.
وبقول الشّافعيّ قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنّه لا يجوز.

(١) في الأصل: "يوسف"، والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٢٥٥، المبسوط للسرخسي: ١٨/ ١٤٧، بداية المجتهد: ٢/ ٢٩٦.

1 / 551