473

Cuyun Masail

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Editor

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Penerbit

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Iraq
١١١٥ - مسألة:
من اضطر إلى شرب خمر، فلا يشربها ولا يتداوى بها، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: له ذلك.
١١١٦ - مسألة:
إذا ارتد الرَّجل في سكره، حكم له بحكم المرتد، وكذلك لو أسلم المرتد في حال سكره، فإنّه يكون مسلمًا، وبه قال الشّافعيّ.
وقال أبو حنيفة: لا يكون مرتدًّا ولا مسلمًا في حال سكره.
١١١٧ - مسألة:
إذا عزر الإمام إنسانًا فمات، لم يضمن دية ولا كفارة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته.
١١١٨ - مسألة:
يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرها، باجتهاد الإمام في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا يتجاوز به أربعين، بل ينقص منه سوطًا؛ لأنّ الأربعين هي حد العبد، فهي أقل الحدود، وهو أحد قولي الشّافعيّ.
وقال فى الآخر: لا يبلغ به عشرين؛ لأنّها حد العبد؛ لأنّ حد الحر (١) عنده أربعون في الخّمْرِ.
١١١٩ - مسألة:
التعزير واجب.

(١) في الأصل: "الخّمْرِ". والمثبت من (ط).

1 / 478