407

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

لأتباعه (1) من زوجته وأولاده وضيوفه، وكل من يتصرف فيها بتبعيته، وكذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك (2) ولم يعلم كراهته، بل مع الظن أيضا الأحوط الترك، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالك النهي أيضا.

547 (مسألة 8): الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم (3) الوضوء منها (4)، إلا مع جريان العادة (5) بوضوء كل من يريد، مع عدم منع من أحد، فإن ذلك <div>____________________

<div class="explanation"> (1) جواز التصرف لهم مع عدم النهي قوي. (الفيروزآبادي).

(2) وأما إذا نهى أو علم بكراهته فلا يجوز على الأحوط. (الشيرازي).

(3) لا يبعد الجواز إذا لم يحرز شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين.

(الإصفهاني).

* على الأحوط. (الشيرازي).

* لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم إلا إذا أحرز اشتراط الواقف عدم تصرف غيرهم. (الگلپايگاني).

(4) لا يبعد الجواز مطلقا. (الخوانساري).

(5) الاستثناء محل تأمل. (البروجردي).

* فيه تأمل إلا إذا كشف عن وجود حجة على الجواز كما تقدم. (الحكيم).

* ممن لم يعلم تهاونه بالدين كما مر. (الشيرازي).

* لا يبعد اعتبار العادة فيما كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقق اليد عند العرف. (الگلپايگاني).</div>

Halaman 409