392

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

وضوئه (1) إشكال (2).

530 (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط (3) تعينه (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا. (آقا ضياء).

(2) بل منع. (آل ياسين).

* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهري).

* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).

(3) بل الأقوى. (الإصفهاني).

* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).

* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).

* بل التعين لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).

* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(4) بل لا يترك. (آل ياسين).

* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).

* لم يظهر له وجه. (الخوانساري).

* بل هو الأظهر. (الخوئي).

* لا يترك. (الگلپايگاني).</div>

Halaman 394