Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
وضوئه (1) إشكال (2).
530 (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط (3) تعينه (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا. (آقا ضياء).
(2) بل منع. (آل ياسين).
* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).
* بل التعين لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* لم يظهر له وجه. (الخوانساري).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).</div>
Halaman 394
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010