Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
النابت في غير المقدم، وإن كان واقعا على المقدم، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح (1) على المانع كالبرد (2) أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه، ويجب أن يكون المسح بباطن الكف (3)، والأحوط أن يكون باليمنى، والأولى أن يكون بالأصابع.
514 (مسألة 24): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين على المشهور (4)، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم، وهو الأحوط (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه إشكال، والأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).
(2) الذي يخاف معه الضرر أو لا يمكن تحمله عادة. (آل ياسين).
(3) على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
* غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضا لا يخلو من وجه وإن كان خلاف الاحتياط، بل لا يترك هذا الاحتياط، والأقوى عدم تعيين اليمين. (الإمام الخميني).
(4) وهو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي، الفيروزآبادي).
* وهو المنصور ولا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك هذا الاحتياط. (الإصفهاني).
* مارا بالمسح إليه على قبة القدم، وإلا كان خلاف الاحتياط. (آل ياسين).
* والأقوى ما عليه المشهور. (الجواهري).</div>
Halaman 384
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010