Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
513 (مسألة 23): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط (1) غسله (2)، إلا (3) إذا كان سابقا (4) من الباطن (5) وشك في أنه صار ظاهرا أم لا، كما أنه يتعين غسله لو كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم وجوب غسله. (الجواهري).
* لكن الأقوى عدم وجوب غسله إلا إذا كان سابقا من الظاهر. (النائيني).
(2) للشك في المحقق الجاري فيه أصالة الاشتغال إلا إذا كان مبيحا فإن الأصل فيه البراءة. (آقا ضياء).
* وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* والأقوى عدم وجوبه إلا إذا كان سابقا من الظاهر. (الخوئي).
* الأولى غسله إلا على شرطية أمر بسيط شك في تحققه على وجه.
(الفيروزآبادي).
* بل هو الأقوى سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية بناء على ما هو الحق من جريان قاعدة الاشتغال في الشك في أجزاء الوضوء وشرائطه، نظرا لما يستفاد من الأدلة من وحدته وبساطته، وإن قلنا بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين في غيره، وعليه فيجب غسل عكن البطن وما أشبهها من طيات البدن. (كاشف الغطاء).
(3) بل مطلقا. (البروجردي).
(4) لا يترك فيه الاحتياط. (الإصفهاني).
* بل مطلقا. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه أيضا. (الگلپايگاني).
(5) وكانت الشبهة موضوعية فيه وفي الفرض الذي بعده. (الشيرازي).</div>
Halaman 382
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010