Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزي النكس، والمرفق مركب (1) من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر (2) مع البشرة (3) ومن قطعت يده من فوق المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان (4) من العضد جزء من المرفق.
501 (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (5)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى، ويترتب على ذلك عدم وجوب غسل شئ من العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة من غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) على الأحوط. (الشيرازي).
(3) على الأحوط، ويحتمل قويا الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه.
(آل ياسين).
(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(5) بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط. (آل ياسين).
* في إطلاقه اشكال، بل منع. (الخوئي).</div>
Halaman 376
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010