Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
فعلا بالوجوب والاستحباب (1) من جهتين (2).
فصل (في بعض مستحبات الوضوء) الأول: أن يكون (3) بمد وهو ربع الصاع، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.
الثاني: الاستياك بأي شئ كان، ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.
الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين.
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل التحقيق خلافه. (الشيرازي).
(1) بمناطهما. (الفيروزآبادي).
(2) تعدد الجهة الذي يصحح تعلق حكمين مفقود في الوضوء، لكن قصد الندب صحيح بوجه آخر يأتي. (البروجردي).
* كون الوضوء مقدمة للواجب والمستحب لا يصحح اتصافه بالوجوب والاستحباب، لكن لا مانع من إتيانه بقصد كل منهما، ويصح حينئذ.
(الگلپايگاني).
* جواز اجتماع الحكمين من الجهتين وإن كان في مورده هو التحقيق، لكن المقام أجنبي عنه. (النائيني).
(3) بعض هذه المستحبات لا يتم استحبابها إلا بقاعدة التسامح، ولأجل عدم ثبوتها عندنا فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذلك الحكم في المكروهات.
(الحكيم).</div>
Halaman 368
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010