Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
469 (مسألة 4): لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
470 (مسألة 5): المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
471 (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
472 (مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (1) إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود، إذا كتب بواوين، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
473 (مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة، كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب، يحرم مسها أيضا.
474 (مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب.
<div>____________________
<div class="explanation"> فلا يحرم، أما الظفر فيحرم المس به بلا إشكال، لصدق المس عرفا.
(كاشف الغطاء).
(1) هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط. (الخوئي).</div>
Halaman 355
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010