Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
في هذه الصورة (1).
449 (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (2) كفى مع فرض زوال العين بها.
450 (مسألة 8): يجوز الاستنجاء (3) بما يشك (4) في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر (5) المحل (6)، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(2) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
(3) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
(4) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
(5) محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
(6) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
(7) ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).</div>
Halaman 337
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010