Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
435 (مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه (1) إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان (2)، نعم لا يجوز إيقاعه في (3) خلاف الواقع.
436 (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد (4) الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
437 (مسألة 17): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار (5) بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى (6) عدم الوجوب (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي.
(الفيروزآبادي).
(2) إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الحكيم).
(4) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
(6) في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
(7) نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند</div>
Halaman 327
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010