Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
الوقوف أو غض النظر.
430 (مسألة 10): لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط (1) الستر (2).
431 (مسألة 11): لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم (3) وجوب الغض عليه، وإن علم أنها (4) من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط (5) ترك النظر (6)، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية <div>____________________
<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم الوجوب إلا مع المعرضية فإن الأحوط ذلك حينئذ، ومع الشك في كونه محترما فالأقوى عدم الوجوب إلا مع سبقه بالاحترام، والشك في زواله كما لو شك في عروض جنون موجب لرفع التميز. (الإمام الخميني).
(2) لا بأس بتركه فيما لا يعلم وجوب ستره سابقا. (آقا ضياء).
(3) الأحوط الترك. (البروجردي).
(4) يظهر منه العمل في الشبهة الموضوعية في الجملة. (الفيروزآبادي).
(5) والظاهر عدم وجوب الغض أيضا. (الحائري).
(6) لا بأس بتركه للاستصحاب. (آقا ضياء).
* وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة، لا سيما في بعض فروض المسألة مما تجري فيه أصالة عدم البلوغ والتمييز المنقحة لعنوان الخاص وإن كان وجوديا (آل ياسين).
* والأظهر جوازه. (الحكيم).
* والأقوى جوازه. (الإمام الخميني).
* لا بأس بترك الاحتياط. (الخوئي).
* لا فرق بينه وبين ما قبله. (الشيرازي).</div>
Halaman 322
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010