318

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

ستره أيضا، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم (1)، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.

422 (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر (2) على الأقوى (3).

423 (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا: الطفل غير المميز (4)، والزوج، والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (5).

424 (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة (6) أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الحكيم).

(2) حرمة النظر إلى عورة الكافر محل تأمل. (الجواهري).

(3) بل على الأحوط المشهور. (آل ياسين). * بل على الأحوط. (الإمام الخميني).

* في القوة اشكال وإن كان هو الأحوط. (الخوئي).

(4) وكذا المجنون. (الحكيم). * بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه. (آقا ضياء).

* بل غير المميز مطلقا. (الإمام الخميني).

(5) وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس. (الشيرازي).

(6) على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).

* في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع. (الخوئي).</div>

Halaman 320

Curwa Wuthqa | Usul