Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه (1)، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما (2)، ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن (3)، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض (4) له.
420 (مسألة 23): إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا (5) لا مانع من استعمالها (6) <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه، لعدم اعتقاده به، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه فتأمل. (آقا ضياء).
* فيما لو كان الناهي يعتقد حرمة الاقتناء، وإلا فعلى الأحوط، وأما الكسر فيجب أيضا على من يرى حرمة الاقتناء، وإلا ففيه إشكال. (الشيرازي).
(2) بل يجب مع فرض التوقف والحرمة. (آل ياسين).
(3) إلا إذا توقف إتلاف الهيئة على إتلاف الأصل أي المادة أو إتلاف شئ منها، فإن الأقوى عدم الضمان للأصل. (كاشف الغطاء).
(4) محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(5) بل لا بد من كل مورد من الرجوع إلى المقلد، وليس للمجتهد أن يحكم حكما كليا فيما يشك فيه المقلد من الشبهات المفهومية. (الشيرازي).
(6) إذا كانت الشبهة موضوعية. (الحكيم).
* إذا لم تكن الشبهة حكمية. (الخوانساري).</div>
Halaman 318
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010