Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
أو الموضوع (1) صح (2).
414 (مسألة 17): الأواني من غير الجنسين لا مانع منها، وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
415 (مسألة 18): الذهب المعروف بالفرنكي (1) (3) لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة، بل هي صفر أبيض.
416 (مسألة 19): إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز (4)، وكذا في غيرهما من الاستعمالات.
نعم لا يجوز (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إن كان عن قصور. (الشيرازي).
(2) إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحة في فرض الجهل إنما هو مع كونه عذرا شرعيا. (الخوئي).
* إذا كان معذورا، وأما إذا كان مقصرا فالأظهر البطلان. (كاشف الغطاء).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) بمقدار ما تندفع به الضرورة. (آل ياسين).
(5) مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به، ولا ينتقل إلى التيمم كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم للجهل أو الاضطرار.
(آقا ضياء).
* إلا إذا اضطر إليهما، بل لو اضطر إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار. (الإمام الخميني).</div>
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010