Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•The Shia
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
حراما (1)، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي (2).
409 (مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري (1) من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (3) أن يكون عاصيا (4) <div>____________________
<div class="explanation"> في السماور والقدر ونحو ذلك، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي دون نفس الأكل والشرب. (النائيني).
(1) لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).
(2) فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).
(3) بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
(4) في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.
(الجواهري).
* بل يبعد. (الحكيم).
* بل بعيد جدا. (الخوانساري).</div>
Halaman 311
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010