300

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre
The Shia
•
Wilayah-wilayah
Iran
Iraq
•

في ما يشترط فيه الطهارة، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط عدم (1) استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا، وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإن الأحوط ترك (2) جميع الانتفاعات منهما.

وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (3)، وإن كان أحوط.

وكذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا، والوضوء والغسل منها مع العلم باطل (4) مع الانحصار (5) <div>____________________

<div class="explanation"> بل الأقوى. (الإمام الخميني).

* بل هو الأقوى. (الخوانساري).

* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(1) تقدم أن الأقوى الجواز. (الحكيم).

(2) قد مر جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور. (الإمام الخميني).

* مر منه (قدس سره) تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأظهر. (الخوئي).

(3) في ما عدا الصلاة، أما فيها فلا يترك الاحتياط بالاجتناب، كما سيأتي منه (قدس سره). (آل ياسين).

* بل الأقوى الحل. (الجواهري).

(4) للصحة وجه. (الحكيم).

* يأتي التفصيل في شروط الوضوء. (الإمام الخميني).

(5) يجب التيمم مع الانحصار، لكن لو خالف وتوضأ أو اغتسل منها أثم وصح</div>

Halaman 302