468

Tujahan Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Penerbit

دار الكتاب

Lokasi Penerbit

إربد - الأردن

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
شَاتَانِ وَعِشْرُونَ لِجُبْرَانَيْنِ، كما يجوز إطعام عشرة مساكين فِي كفارة يمين وكسوة عشرة فِي أخرى.
فَرْعٌ: لا مدخل للجبران فِي زكاة البقرة والغنم.
وَلَا الْبَقَرِ، أي ولا شيء فِي البقر، حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ابْنُ سَنَةٍ، ثُمَّ فِي كُلَّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَكُلَّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ، لحديث معاذ [بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بَقَرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا] صححه الترمذي والحاكم (٩٠٨)، وقوله (ابْنُ سَنَةٍ) أي ودخل فِي الثانية، وسمي تبيعًا؛ لأنه يتبعُ أُمَّهُ فِي المسرح، ولأن قرنه يتبع أذنه؛ ولو أخرج تبيعة أجزأت، بل هي أَولى للأُنوثة؛ وسميت مُسِنَّةً لتكامل سنِّها، وقيل: لطلوعها.
فَرْعٌ: لو أخرج عن أربعين تبيعين أجزأه على الأصح.
وَلَا الْغَنَمُ، أي ولا شيء فِي الغنم، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَشَاةٌ جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعِزٍ، وَفِي مَائَةِ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَمَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ، وَأَرْبَعِمَائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ، لحديث أنس فِي ذلك رواه البخاري (٩٠٩).
فَصْلٌ: إِنِ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْهُ، أي بأن كانت إبله أرحبية أو

(٩٠٨) الحديث عن مَسْرُوقٍ؛ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ؛ قَالَ: (بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ. فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاِثِيْنَ بَقَرَةً؛ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ؛ مُسِنَّةً. وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ
دِيْنَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ). رواه الترمذي فِي الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء فِي زكاة البقر: الحديث (٦٢٣). والحاكم فِي المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (١٤٤٩/ ٢٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والنسائي فِي السنن: كتاب الزكاة: باب زكاة البقر: ج ٥ ص ٢٦.
(٩٠٩) (وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ ومِائَةٍ شَاةٌ. فَإذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي. كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةٌ عَنْ أَرْبَعِيْنَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَلَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). رواه البخاري فِي الصحيح: باب زكاة الغنم: الحديث (١٤٥٤).

1 / 470