507

Alat dalam Asas Fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Penerbit

بدون ناشر

Edisi

الثانية ١٤١٠ هـ

Tahun Penerbitan

١٩٩٠ م

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk
حجة المخالف
...
واحتج المخالف:
بأن الثلاثة متيقن؛ فوجب [٦٩/ب] حمله عليه١.
والجواب: أن هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه متيقن٢ واللفظ قد يعبر به عنه.
ويوجب أيضًا: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك، أنها٣ قد تستعمل في بعضها بدليل، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على أنها تحمل على الجميع بظاهرها، وعلى أن الثلاثة٤ وإن كان متيقنًا؛ فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه؛ فلم يكن حمله على الثلاثة٥ بأولى من حمله على الجميع.
واحتج: بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب؛ فحمل عليه.
والجواب: أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.
واحتج: بأن العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم: "مطر عام".
والجواب: أن العموم مأخوذ من قولهم: "عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء".

١ الضمير عائد على "الثلاثة" باعتباره عددًا.
٢ في الأصل: "لأنه نفي".
٣ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: "لأنها" لأن الجملة تعليل لما قبلها.
٤ في الأصل: "الثلاث".
٥ في الأصل: "الثلاث".

2 / 511