311

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وفيه: أنه يجوز لغير المؤذن الراتب أن يُعْلِمَ الإمامَ بالصلاة، خصوصًا إذا كان في إعلامه مصلحةٌ ظنها، أو تحقَّقها.
وفيه: ذكر المصلحة مبينة غير مجملة، والله أعلم.
* * *
الحديث السابع
عن عائشِةَ ﵂، عَنِ النبي ﷺ، قَالَ: "إذَا أقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وحَضَرَ العَشَاءُ، فابْدَؤوا بِالعَشَاءِ" (١)، وعن ابنِ عمرَ: نحوُه (٢).
ولمسلمٍ عَنْها، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، ولا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" (٣).
أمَّا عائشةُ، وابنُ عمر؛ فتقدَّم ذكرهما.
اعلم: أن الألف واللام في قوله ﷺ: "إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ"؛ يحتمل الاستغراقَ بجميع الصلوات، ويحتمل أن يكونَ لتعريف الماهية، ويحتمل أن يكون للعهد؛ لصلاة معينة للشرع.
لا جائز أن يكون للاستغراق للأمر بالبداءة بالعشاء لحضور العشاء؛ فخرج به صلاة النهار، وتبين أنها غير مرادة، فبقي الترددُ بين صلاة الليل؛ وهي: المغرب، والعشاء، وانتفى تعريف الماهية، وترجحَ حملُها على معهود الشرع معين عنده؛ وهي: المغرب؛ لما صح في بعض الروايات: "إذا وُضِعَ العَشَاءُ،

(١) رواه البخاري (٥١٤٨)، كتاب: الأطعمة، باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم (٥٥٨)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وهذا لفظ البخاري.
(٢) رواه البخاري (٦٤٢)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (٥٥٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله.
(٣) رواه مسلم (٥٦٠)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله.

1 / 315