439

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
صَلاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ وَيُقَالُ لَهُ الْبُوصِرَايُ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنَادَى أَكْثَرَ النَّاسُ عَنْهُ ثُمَّ انْكَشَفَ أَمْرُهُ فَرَمَوْا حَدِيثَهُ.
حَدِيثٌ فِي وُجُودِ الْحَدَثِ قَبْلَ السَّلامِ.
٧٤٨-أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسَ قَالَ نا أَبُو دَاؤُدَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرُ بْنُ سوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:"إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ زُهَيْرٌ لا يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ شَيْئًا قَالَ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ.
حَدِيثٌ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلاةِ.
٧٤٩-رَوَى الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ عَنْ بَقِيَّةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفِزَارِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:" مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ جَازَ الصِّرَاطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كالبرق اللامع".
قال الدارقطني: لا يَثْبُتُ هَذَا الْحَدِيثُ.

1 / 442