383

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
حَدِيثٌ فِي كَفَّارَةِ إِتْيَانِ الْخِلْطِ.
٦٤٤-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ أنا محمد بن القاسم المقريء قَالَ نا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الآبَارُ قَالَ نا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ تَميمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فقال يا رسول الله أَصَبْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:" أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ.
قَالَ أَحْمَدُ: قَلَبَ أَحَادِيثَ شَهْرٍ فَصَيَّرَهَا حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ وَجَعَلَ يُضَعِّفُهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ.
حَدِيثٌ فِي ذكر النفساء.
٦٤٥-وروى حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَلا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا فِي الأَرْبَعِينَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: حُسَيْنٌ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى هِشَامٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ وَضْعًا لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى.
٦٤٦-حَدِيثٌ آخَرُ أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نَا أَبُو بَكْرِ بن بشران قال نا الدارقطني قَالَ نا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ نا أَبُو سَعِيدٍ

1 / 386