355

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
٥٩٢- الطَّرِيقُ الثَّانِي أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ نا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدارقطني قَالَ نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ نا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَشِيدٍ قَالَ نا مُجَّاعَةُ عَنْ أَبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:" إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ".
قَالَ المؤلف: هذان حدثان لا يَصِحَّانِ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنَّ أَبَا زَيْدٍ وَأَبَا فِزَارَةَ مَجْهُولانِ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ أَبُو فِزَارَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ وَقَالَ غَيْرُهُ أَبُو زَيْدٍ مَجْهُولٌ أَيْضًا وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ.
قَالَ أَحْمَدُ: وَيَحْيَى.
لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَبُو رَافِعٍ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ قاله الدارقطني وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بن عيسى ضعيف والحسن ابن قُتَيْبَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفِي الطَّرِيقِ الأَوَّلِ المسيب ابن وَاضِحٍ وَكَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ لأَنَّ الْمَحْفُوظَ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَإِنَّ مُجَّاعَةَ ضَعِيفٌ وَأَبَانُ مَتْرُوكٌ.

1 / 359