352

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
ابن حَبَّانَ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:" كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: الحديث الأول غريب إسناده ضَعِيفٌ وَرَشْدَيْنُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفَانٍ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَلا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ وَأَمَّا رَشْدَيْنُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالْفَلاسُ والدارقطني وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
فَقَالَ أَحْمَدُ: لا نَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَقَالَ الدارقطني: لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ وَيُدَلِّسُ وَأَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ.
قَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ لا يَرْوِي عَنْهُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لا يُسَاوِي فلسًا وقال النسائي وأبو داؤد والدارقطني مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ.
حَدِيثٌ فِي الانتصاح بَعْدَ الْوُضُوءِ.
٥٨٤-أَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ نا الْقَطِيعِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ نا حَسَنٌ قَالَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

1 / 355