328

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Editor

إرشاد الحق الأثري

Penerbit

إدارة العلوم الأثرية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1401 AH

Lokasi Penerbit

فيصل آباد

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Abbasiyah
قال أنا الدارقطني قَالَ نا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِيُّ قَالَ نا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ نا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ عَنْ طَاؤُسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:"إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِثَلاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ".
قَالَ زَمْعَةُ فحدث به طاؤس فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ عباس بهذا سواء.
قال الدارقطني: لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ الْمُضَرِيِّ وَهُوَ كَذَّابٌ مَتْرُوكٌ وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ طاؤس مُرْسَلا لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ عن طاؤس قَوْلَهُ.
حَدِيثٌ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنَ الْمَنِيِّ.
٥٤٢-أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مسعدة قال نا حمزة ابن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَقْدَمِيُّ قَالَ نا ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدُ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ تَنَخَّمْتُ فَأَصَابَتْ

1 / 331