219

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Yaman
يجوز تركه، والواجب ما ثبت بظني مما يلزم فعله ولا يجوز تركه، وليست التسمية في مطلق الأحكام فيدخل فيها النافلة١.
أما الرابع - وهو أنه لو عكس اصطلاحهم لم يبعد - فهو قريب من الاعتراض الأول، وقد أجيب عن ذلك ببيان وجه ذلك في اللغة والشرع والعقل٢، ومن عكس ما فعلوه فهو مطالب ببيان وجه ما عكس.
مسألة: هل للخلاف أثر:
اختلف أهل العلم في أن هذا الخلاف المتقدم له أثر في الأحكام أم أنه خلاف لفظي:
- فذهب بعضهم إلى أن الخلاف نزاع لفظي.
قال الغزالي: "وأصحاب أبى حنيفة٣ ﵀ اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في

١ انظر العدة لأبي بعلى٢/٣٨١.
٢ انظر الجواب عن الاعتراض الأول.
٣ هو النعمان بن ثابت بن زوطى أبو حنيفة، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنفي، ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر، وله مسند جمعه تلاميذه، توفي سنة (١٥٠) هـ. انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية١/٤٩-٦٣ ووفيات الأعيان٥/٤٠٥ وسير أعلام النبلاء ٦/٤٠٣-٤١٥ والفتح المبين١/١٠١-١٠٥.

1 / 230