216

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Yaman
وأجاب المفرقون عن هذه الأمور:
أما الأول - وهو أن الاصطلاح تحكم لا أساس له لغة ولا شرعا ولا عقلا - فدفعوه بأن بينوا أساس التفريق عندهم فلا يكون تحكما، قال عبد العزيز البخاري١: "إنا نخص الفرض بقسم باعتبار معنى القطع ونخص الواجب بقسم باعتبار معنى السقوط ... ولا يوجد معنى القطع في الواجب ولا معنى السقوط ... في الفرض فأنى يلزم التحكم وسائر الأسماء الشرعية والعرفية بهذه المثابة"٢.
فالتفاوت المتحقق بين الأدلة الشرعية حتى يكون منها القطعي والظني مطرد في الأحكام الثابتة بتلك الأدلة حتى يكون فيها الفرض والواجب٣، بل إن بعضهم التزم التفريق في التحريم أيضا، فما ثبت بدليل قطعي منه فهو الحرام وما ثبت بما دون القطعي فهو المكروه كراهة تحريم٤.

١ هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، فقيه أصولي، من مصنفاته: (كشف الأسرار) وهو شرح على أصول البزدوي، وشرح المنتخب الحسامي للإخسيكي وهو في الأصول أيضا، توفي سنة (٧٣٠) . انظر الفوائد البهية/٩٤-٩٥، والفتح المبين للمراغي ٢/١٣٦ والأعلام للزركلي٤/١٣٧.
٢ كشف الأسرار٢/٣٠٤-٣٠٥، هذا جوابهم عن التحكم اللغوي.
٣ أصول السرخسي١/١١١-١١٢ والعدة لأبي يعلى٢/٣٨٠-٣٨٣.
٤ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٨٥ وانظر العدة٢/٣٨٣-٣٨٥.

1 / 227