194

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Editor

-

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٠هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Yaman
"المرشد إلى المطلوب" سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا١.
واختلف في ثلاثة أمور في المسألة: في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها، وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية، وفي أثر الخلاف.
نسبة الأقوال:
- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق إلى "الفقهاء والمتكلمين"٢، وكذا في تلخيص التقريب ذُكر أنه مذهب "معظم المحققين"٣، ومن ذلك أن جعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) دليلا من المجاز٤.
- وأما أبو الحسين البصري فقال بعد تعريف الأمارة: "والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة، والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية، كالقياس وخبر الواحد أدلة"٥، فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين،

١ انظر العدة لأبي يعلى١/١٣١-١٣٢ وإحكام الفصول للباجي/١٧١ والمنهاج في ترتيب الحجاج للباجي/١١ وشرح اللمع للشرازي ١/١٥٥-١٥٦ والإحكام للآمدي١/١٠-١١ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٣٤-٣٥ وشرح الكوكب المنير ١/٥٣ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٧٢-٧٣ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/٢٠.
٢ انظر التقريب والإرشاد١/٢٢١-٢٢٢.
٣ انظر تلخيص التقريب ١/١٣٦-١٣٧ وانظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٧٦ والمحصول ١/٨٨.
٤ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٣٧٦.
٥ المعتمد٢/١٨٩-١٩٠.

1 / 205