471

Pulangan Hari

عوائد الأيام

Editor

مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

له على المطالبة أيضا; لأنه لم يثبت شئ بإقرار الأول.

نعم لو ادعى الورثة كذب مورثهم في إقراره بأنه ليس على فلان شئ له، أو خطأه، يكون هذا دعوى على حدة وتحتاج إلى مرافعة جديدة، ولا ينفع إقرار الطرف الأول أولا حينئذ، بل يسأل عنه ويحكم بمقتضى الترافع الجديد (1) بينهما، وأيضا يلزمه الحكم بثبوت المقر به ما لم تعلم معارضة (2) المقر له بالإنكار; لعدم وجود المعارض.

Halaman 497