Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
ولو أوصى في سبيل الله أو في الرقاب أو للغارمين أو لبني السبيل صرف كما تقدم في الزكاة.
إذا أوصى لزيدٍ والفقراء فلزيدٍ النصف وللفقراء النصف. ولو قال لزيد وجبرائيل أو الحائط فالثلث كله لزيدٍ، وفيه وجهٌ أن لزيد نصف الثلث كما لو أوصى لرجلين فإذا أحدهما ميتٌ.
وقال أبو الخطاب: إن علمه ميتاً فالثلث كله للحيّ. ولو قال لزيدٍ وَلِلَّه: فلزيد النصف وللفقراء النصف، وقيل: الثلث كله لزيدٍ. ولو قال لزيد والرسول: فلزيدِ النصف والباقي في الكُراع والسلاح ومصالح المسلمين.
إذا أوصى لمواليه صرف إليهم، سواء كانوا من فوق أو من أسفل، فإن اجتمعوا اشتركوا في أحد الوجهين، والآخر يختص به موالي فوق. وإن لم يكن موالي صرف إلى موالي العَصَبة، والله أعلم.
وفيه فصول أربعة:
وهو كل مرضٍ يخاف الموت بسببه مع رجاء البُرء منه، فتبرعات المريض فيه بما زاد على الثلث موقوفةٌ، فإن اتصل به الموت فهي كالوصايا، وإن زال تَبَيَّنَا صحتها، والمعتبر ثلث الموجود عند الموت.
318