Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
الوصية مستحبّة، وهي للقريب غير الوارث أشد استحباباً.
ومن كان غنيّاً يملك زيادةً على ثلاثة آلاف درهم فالمستحب أن يوصي بالثلُث، ومن كان متوسطاً يملك ثلاثة آلاف إلى قريب ألف فبالخُمس، ومن كان فقيراً يملك ألفاً فما دون فالوصية له مكروهة، هذا كله إذا كان له ورثةٌ. ولو وصّوا كلهم بالثلث جاز.
فأما من لا وارث له فتصح وصيته بكل ماله في أصح الروايتين، والأخرى لا تصح إلاَّ بالثلث. والوصية في الصحة والمرض معتبرةٌ من الثلث.
وتنحصر مقاصد هذا الكتاب في ستة أبواب:
وهي أربعة:
الأول: الموصي، تصح الوصيّة من المكلف ولا تصح من المجنون حال جنونه، ولا من المبرسم ولا المغمى عليه، ولا ممن له دون سبع سنين. وتصح من ابن عشر سنين مع التمييز، وفيمن له فوق السبع ودون العشر روايتان، وقيل لا تصح قبل البلوغ.
وتصح وصية الرقيق والكافر، فأما المرتد فهل تصح وصيته أم لا؟ ینبني على ملكه.
307