Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة أبواب:
وهي أربعة:
أحدها: الواهب، ويعتبر أن يكون تام الملك، جائز التصرف في ماله.
الركن الثاني: الموهوب له، ويعتبر أن يكون أهلاً للملك في الجملة، فلا تصح الهبة للحائط، ولا للبهيمة، وتصح للعبد، وتكون للسيد إذا قبلها أذن أو لم يأذن.
الركن الثالث: الصيغة، ولا بد منها إيجاباً وقبولاً، ولو تراخى القبول عن الإيجاب صح ما داما ... (١).
... الولد ولا يكون الانتزاع رجوعاً إلا بقرينةٍ أو دلالة حالٍ. ولو باع الأب أو أعتق فهل يكون رجوعاً؟ على وجهين، وعلى كليهما لا ينفذ، والوطء ليس برجوع.
ولو تلف الموهوب فلا رجوع بقيمته، ولو نقص رجع به ناقصاً، وإن زاد زيادةً متصلة رجع به زائداً في إحدى الروايتين والأخرى يسقط حق
(١) هنا سقط من الأصل بمقدار ورقة.
304