Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه بابان :
وفيه فصلان :
وهي كأركان الوكالة، والمعتبر للمودع والمودَع أن يكونا مكلفين. فلو أودع عند صبي مالاً فتلف لم يضمن، ولو أتلفه الصبي فهل عليه ضمانه؟ على وجهين. ولو استودع المكلف من الصبي فعليه ضمانه ولا يبرأ إلاَّ بتسلیمها إلی ولیّه.
وهي حكمان:
أحدهما: الجواز من الجانبين، فتنفسِخ بما تنفسخ به الوكالة.
الثاني: الحفظ في الحرز وهو قسمان: حرز عيَّنه المالك فيتعين، لكن لو نقلها إلى أحرز منه لم يضمن وقيل يضمن، وإن نقلها إلى مثله فوجهان إلاَّ أن يكون لحاجةٍ، فإن نهاه عن نقلها فنقلها ضمن إلاَّ أن يخاف عليها من حرق أو غرق أو نهب فإنه لا يضمن.
266