Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
Editor
بكر بن عبد الله أبوزيد
Penerbit
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
Edisi
الأولى
Lokasi Penerbit
المملكة العربية السعودية
وفيه ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
أحدها: المعير، ويعتبر أن يكون مالكاً للمنفعة والتبرع بها شرعاً فيصح من المستأجر ولا يصح من المستعير.
الثاني: المستعير، ويعتبر كونه أهلاً أن يتبرع له.
الثالث: المستعار، ويعتبر أن يكون منتفعاً به مع بقاء عينه وأن تكون منفعته مباحة ولا يجوز إعارة العبد المسلم لكافر ولا الصيد من محرم، ويكره استعارة والديه للخدمة، وكذلك الجارية من عين محرم أو إيوائها إلاَّ أن تكون برزة.
الرابع: ما يدل على الرضا من قول أو فعل.
وهي أربعة:
الأول(١): الجواز، فللمعير الرجوع متى شاء إلاّ في موضعين:
أحدهما: إذا أعاره الحائط لوضع الخشب فوضع، فلا رجوع ما لم ينهدم أو يزُل الخشب، ولا أجرة.
(١) هذا اللفظ: (الأول) غير موجود في الأصل، لكن اقتضاه السياق.
263